الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فعل الزوجة ما علق زوجها طلاقها عليه متأولة

السؤال

كنت في مصر منذ 4 سنوات، وزوجي حلف علي بالطلاق أن لا أُلبس أولادي من الملابس التي جاء بها إخوتي، ثم سافرت إلى السعودية، فأخذت الملابس معي بنية أن بيتي الذي بمصر ليس هو الذي بالسعودية، فهل وقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم: أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، وقع طلاقه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه بقصد التأكيد، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا: قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فإنّك إذا ألبست أولادك من الملابس التي جاء بها إخوتك، وقع طلاقك، سواء كان ذلك في بلدك أو غيره، إلا إذا كان زوجك نوى بيمينه تخصيص المنع بكونهم في بلدهم، فلا يحنث إذا لبسوا تلك الملابس في غيرها، ولا يقع الطلاق حينئذ، وذلك لأنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيّد المطلق، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، ....... والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... " المغني لابن قدامة (9/ 564)

وإذا كنت قد ألبست الأولاد تلك الملابس ظنًّا منك أنّ زوجك لا يحنث في هذه الحال، ففي حصول الحنث حينئذ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوع الطلاق، وبعض المحققين من العلماء يرى عدم الوقوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "..قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى" الفتاوى الكبرى (3 / 222)، وانظري الفتوى رقم: 168073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني