الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء شقة بهذه الكيفية حيلة من حيل الربا

السؤال

أنا أردني الجنسية، أسكن في الأردن، أردت شراء شقة وسطحها، الشقة عرضت للبيع بسعر اثنين وثلاثين ألف دينار وكان سطح الشقة معروضا أيضا للبيع بثمن ألفي دينار، لكني لم يكن لدي أي مبلغ من ثمنهما، فأردت شراءهما عن طريق بنك إسلامي مفتى فيه في الأردن، وكان للبنك شخص يقوم بتقدير سعر الشقة، ويعطي البنك سعر الشقة للبائع كاملا مقابل خصومات شهرية على راتبي، على أن تصبح الشقة ملكا لي بعد انتهاء هذه الخصومات التي تستمر عشر سنوات، وأكون خلال هذه العشر سنوات بمثابة مستأجر عند البنك، أخبرني صاحب الشقة التي أريد شراءها منه أنه سيتفق مع مقدر سعر الشقة الذي يعمل في البنك الذي لو قدر ثمن الشقة سيقدرها باثنين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين ألفا بأن يقدر سعرها خمسة وثلاثين ألفا حتى يتسنى لي شراء سطح الشقة وتكملة أعمال في نفس الشقة بفارق المبلغ، علما أن أرباح البنك تزيد كلما زاد المبلغ المستقرض من البنك، حينها اعتقدت أن الأمر ليس فيه أي شيء، وتم شراء الشقة بخمسة وثلاثين ألفا عن طريق البنك، وأخذ صاحب الشقة المبلغ كاملا على اعتبار أن سعر الشقة اثنان وثلاثون ألفا وسعر السطح ألفان وباعني مباشرة السطح وأصبح باسمي وأعطاني ألفا أنهي بها عملي في الشقة، الآن أنا أسكن الشقة بعد أن اشتريتها قبل شهرين تقريبا.
ما حكم ما فعلت؟.
وماذا علي؟.
أفيدوني جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة محرمة من جهة التواطؤ الحاصل فيها بينك وبين صاحب الشقة الأول، وهو يفضي إلى أن يدفع البنك لك ذلك المبلغ ـ وهو ثلاثة آلاف دينار ثمن السطح والصيانة ـ ويفضي ذلك إلى الوقوع في الربا من حيث أن البنك سيعطيك ثلاثة آلاف، وسيضع فائدة على ذلك المبلغ على اعتباره جزءا من ثمن الشقة، والحقيقة ليست كذلك، فهي حيلة من حيل الربا المحرمة، فاتق الله تعالى وتب إلى الله تعالى توبة نصوحا.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين التالية أرقامهما: 137767، 165197.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني