الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قواعد فقهية لعلاج وساوس الطهارة

السؤال

سؤالي هو أني قد أصابني الوسواس في الصلاة والوضوء، ولله الحمد تغيرت بعد ما صرفت الوسواس خاصة في الصلاة، كنت أعيد الفاتحة أكثر من مرة، وأكبر أكثر من مرة، ولله الحمد انصرفت كل الشكوك بعد ما صرت أسلم، وأنشغل بشيء يبعد تفكيري عن الوسوسة، وللأسف بالنسبة للوضوء أشعر بعد الانتهاء منه بقطرات بول، وأتوضأ وأنا ضميري يؤنبني أخاف ربي أن لا يقبل صلاتي، أرجع وأعيد وضوئي.
سؤالي الأول: كيف أتخلص من هذا الشعور بخروج قطرات بول؟ وللأسف أصابني وسواس النجاسات، صرت فقط أنظف البيت وأجلس أغسل الحمام لساعات، وأنا أنظف بنتي أغسل يدها كلما مسكت شيئا أحس أنه وسخ لدرجة أن زوجي بدا يتضايق حتى أرفع هم الجماع، بعد كل جماع أنظف الحمام وغرفة النوم وأشك بخروج مذي وتوسخ رجله ومسكات الأبواب والشطاف أرجع أغسلها وأنظف، وإذا حاولت أن أجاهد نفسي وأتجاهل أتعب من كثرة ما أفكر ولا أرتاح، وأغير حفاظه بنتي وأغسل يدها كم مرة وكل أدوات التنظيف من مكنسة ومساحة وكل ما مسكتها أشك بنجاستها.
سؤالي الثاني: كيف أحكم على أن هذه نجاسة؟ وما هي عين النجاسة؟ وكيف تنتقل النجاسة؟ وأنا على وضوء لمست يدي شيئا من النجاسة الجافة والمبللة هل ينتقض وضوئي؟ في فتوى العفو عن اليسير من النجاسات.
سؤالي الثالث: هل يعني كثرته تنقض الوضوء أم الصلاة؟ وهل يقصد بالعفو المكان والملبس الذي يصلى فيه؟ وبعض النجاسات ما أقدر أحكم عليها بكثرتها أو قلتها مثل البول الجاف على الملبس.
سؤالي الرابع: وبالنسبة لقطع الشك باليقين ماذا تعني هذه العبارة؟
أفيدوني بأرخص وأيسر الفتاوى لأنه وصل بي الوسواس لمرحلة لم أعد أطيق نفسي وحياتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدعي عنك الوساوس ولا تعيريها اهتماما، والشعور بخروج قطرات البول لا تلتفتي إليه إلا إن تيقنت خروجها يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه فإنك تفعلين ما بيناه في الفتوى رقم: 159941، وأما النجاسات فاعلمي أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا تحكمي بتنجس شيء إلا بيقين جازم تستطيعين أن تحلفي عليه، ولمعرفة الفرق بين النجاسة الحكمية والعينية وكيفية تطهير كل منهما انظري الفتوى رقم: 255730، ولمعرفة الأعيان النجسة انظري الفتوى رقم: 67504، وإن كان الوسواس قد بلغ منك هذا المبلغ فيسعك الأخذ بما رخص فيه بعض الفقهاء ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، وانظري الفتوى رقم: 181305، فيمكنك العمل بقول من يرى أن اجتناب النجاسة سنة غير واجب ريثما يعافيك الله تعالى من هذا الداء، وأما انتقال النجاسة فمتى شككت فيه فالأصل عدم انتقالها، ولا تحكمي بانتقالها إلا بيقين جازم تستطيعين أن تحلفي عليه، وانظري الفتوى رقم: 128341، ولبيان حالات انتقال النجاسة من جسم لآخر تنظر الفتوى رقم: 117811، وإذا لمست شيئا نجسا وأنت متوضئة لم تبطل طهارتك بذلك، والنجاسات المعفو عنها قد بيناها في الفتوى رقم: 134899، وأما قطع الشك باليقين فمعناه ترك المشكوك فيه وعدم الالتفات إليه، والأخذ بما يتيقنه الشخص، فإذا شككت هل خرج منك نجاسة أو لا فالأصل عدم خروجها، فهذا يقين تستصحبينه حتى يحصل لك اليقين بالعكس، وإذا شككت في عين هل هي طاهرة أو نجسة فالأصل طهارتها، وإذا شككت هل تنجس موضع معين أو لا فالأصل عدم تنجسه وهكذا، فدعي عنك هذه الوساوس ولا تعيريها اهتماما حتى يمن الله عليك بالعافية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني