الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل الزوج أجيرًا عند زوجته لا ينافي القوامة

السؤال

أحسن الله إليكم، هل عمل الزوج أجيرًا عند زوجته يخل بشرط القوامة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوج في أن يعمل أجيرًا عند زوجته، وليس في ذلك إخلال بشرط قوامته عليها، وعرفُ الناس جارٍ بمثل هذا العمل. هذا بالإضافة إلى أنه قد تترتب عليه مصالح شرعية، فقد تكون المرأة غنية ذات مال، ولا ترغب في أن تبدو أمام الرجال بحيث تتعامل معهم، فيكون ذلك مدعاة للفتنة، فتحتاج إلى من يقوم لها على مالها، فزوجها خير من يكون أهلا لهذا المقام.

ومما يدل على أن هذا لا ينافي القوامة هو: أنه قد تكون الزوجة غنية، فتنفق على زوجها، فلا يقال: إن هذا مناف للقوامة، مع أن الله تعالى قد ذكر أن من ضمن مقتضيات قوامة الزوج على زوجته إنفاقه عليها، كما قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...الآية{النساء:34}، بل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان فقيرًا على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 25858.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني