الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من زانية أنجبت بنتا، ولمن تنسب البنت؟

السؤال

أشكركم لما تقومون به لخدمة هذا الدين الحنيف .
سؤالي لكم وكلي ثقه بإجابتكم عليه ..
يوجد فتاه حملت من الزنا، والزاني تزوج بها بعد حملها منه، واستمر زواجهما إلى ما بعد إنجاب الطفلة بسبعة أشهر تقريبا وطلقها، والطفلة الآن تم نسبها لأهل أمها بعد تعثر نسبها لأمها أي أنها أصبحت بالأوراق الرسمية بنت جدها وجدتها أي أخت أمها.
وقد تابت إلى الله أم الطفلة بعد زواجها من الزاني أو ما يتضح لدي أنها تائبة إلى الله بإذنه سبحانه، الآن سؤالي هل يجوز لي الزواج من هذه المرأة بعد معرفتي بتوبتها؟ وما موقفي من ابنتها؟ وأنا أريد تربية طفلتها والاهتمام بها، مع العلم بأني أعلم بأنها بنت زنا، وما موقف أطفالي من هذه الطفلة إذا رزقني الله بأطفال من والدتها؟ هل هم إخوتها من جهة الأم صحيح أو لا؟
أرجو إفادتي وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة قد تابت من الزنا، فلا حرج عليك في زواجها فإن التوبة تمحو ما قبلها، قال ابن قدامة (رحمه الله) في كلامه على شروط نكاح الزانية: ...والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا، ...وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وقوله «التوبة تمحو الحوبة». المغني لابن قدامة (باختصار) (7/ 142)
أما البنت التي ولدت من الزنا فلا تلحق بالزاني في قول جماهير العلماء؛ لكن تنسب لأمها وحضانتها لها، وإذا تزوجتَ المرأةَ فالبنت ربيبة لك محرمة عليك، ولا حرج عليك في رعايتها وتربيتها ونرجو أن تؤجر على ذلك، وانظر الفتوى رقم : 7501.
وإذا أنجبت أولاداً من تلك المرأة فالبنت أخت لهم من أمهم، فإن نسب البنت من الزنا ثابت للأمّ، قال السرخسي الحنفي ـ رحمه الله ـ: بَابُ دَعْوَةِ الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا، ...فَإِنْ شَهِدَتْ الْقَابِلَةُ ثَبَتَ بِذَلِكَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْهَا الْوِلَادَةُ وَذَلِكَ يَظْهَرُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ، وَلَا صُنْعَ لَهَا فِي الْوِلَادَةِ لِيَسْتَوْجِبَ الْعُقُوبَةَ بِقَطْعِ النَّسَبِ عَنْهَا؛ وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِي جَانِبِ الرَّجُلِ الِاشْتِبَاهُ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي جَانِبِهَا فَإِنَّ انْفِصَالَ الْوَلَدِ عَنْهَا مُعَايَنٌ فَلِهَذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهَا. المبسوط للسرخسي (17/ 155) باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني