الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر وهبة الأولاد لله تعالى

السؤال

عند قراءتي لقوله تعالى: (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أحببت أن أنذر أطفالي لله، وبعد عدة أيام دعوت الله وقلت: (اللهم إني وهبتك أطفالي) والقصد أن يكونوا عبادا لله ومساجد الله وأن يصبحوا من حفظة القرآن الكريم، هل هناك أي إثم لقولي وهبت وليس نذرت، مع العلم أنني عندما علمت أنني أخطأت بالتعبير حزنت، وإنني نادمة على ما قلت؛ لأنني شعرت أن كلامي مس الذات الإلهية أو غير ذلك، وما تنصحوني أن أفعل حتى أصحح ما قلت إذا كنت اقترفت ذنبا، وأرجو أن تفهموني معنى الجملتين: إني وهبت ومعنى إني نذرتك، وما الاختلاف بينهما؟!
أرجو أن تفيدوني لأني أحب الله ولا أحب أن أخالفه، ولا أريد أن أؤدي أطفالي عن جهل، وهذا الموضوع يسبب لي القلق الدائم أن أكون أخطأت بحق الله وحق أولادي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يصح نذر الأطفال كما نذرت مريم عليها السلام، فالنذر الذي نذرته مريم عليها السلام كان جائزا في شريعتهم ولا يجوز في شريعتنا؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 29343، والفتوى رقم: 51565، فلا عبرة بما ذكرته حتى وإن نويت به النذر، وأيضا ما تلفظت به من هبة الأطفال لله لا عبرة به، فإن الهبة معناها إعطاء أو تمليك الشيء إلى الغير بلا عوض، والأطفال وكل من في السموات والأرض ملك لله تعالى أصلا فكيف تهبينه ما هو ملك له؟!

وتؤجرين -إن شاء الله تعالى- على نية تربية الأولاد على طاعة الله لكي يكونوا عبادا صالحين، فننصحك بتقوى الله تعالى والحرص والاجتهاد في تحقيق ما تتمنينه من تنشئة أطفالك تنشئة صالحة لعلهم أن تقر بهم عينك في الدنيا والآخرة، وأخيرا نقول: ورد في بيانات السؤال أن اسمك ديانا فإذا كان هذا هو الواقع فنحيلك للفتوى رقم: 148475، عن حكم التسمي بهذا الاسم وهل يلزم تغييره؟.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني