الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم و رحمه الله و بركاته هل يجوز دفع أموال وشراء لوازم دور رعاية الأيتام مع العلم أن معظم الأطفال لقطاء؟ وذلك من أموال الزكاة والصدقة و الأموال المخصصة لكفالة اليتيم ؟و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في كل من اليتيم واللقيط أنهما ليسا من الأصناف التي تستحق دفع الزكاة إليها وهي الثمانية التي بينها الله في كتابه إلا أنه إذا تحقق في كل منهما صفة من صفات مستحقي الزكاة كالفقر مثلاً فيجوز حينئذ دفع الزكاة إليه.
وبما أنه يغلب على دور رعاية الأيتام أو اللقطاء أن يكون من تقوم برعايته فقيراً فإنه يجوز دفع أموال الزكاة إليها. وقد سبق بيان استحقاق الأيتام للزكاة إذا اتصفوا بصفة من صفات مستحقي الزكاة في الفتوى بالرقم 15146 فلتراجع.
أما إذا كان اليتيم غنياً فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، بل تجب حينئذ الزكاة في ماله على الراجح من أقوال العلماء وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 6407 فلتراجع أيضاً، ويجوز للجهة القائمة على الرعاية أن تشتري من أموال الزكاة ما يحتاجه هؤلاء الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء ونحو ذلك مما يعود عليهم بالنفع المباشر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني