الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نوى الحج وبقي في ملابسه ودخل مكة ولم يحج.. الحكم.. والواجب

السؤال

ذهبت ناويا الحج ومحرما لزوجتي من الرياض إلى جدة بالطائرة وبدون تصريح، وعند المرور بالميقات نويت الحج مفردا دون أن ألبس ملابس الإحرام واشترطت ذاكرا "إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ودخلت مكة ولكن لم أجد مكانا لي في الحملة، فقررت أنني لن أستطيع الحج هذا العام وطفت وسعيت محرما لزوجتي بدون أن ألبس ملابس الإحرام، فما يجب على من كفارة لذلك؟ وهل عدم وجود مكان لي في الحملة يعتبر حابسا؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد أسأت ببقائك بملابسك بعد الإحرام وكان الواجب عليك خلعها ولبس ملابس الإحرام، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن أحرم وبقي في ملابسه:
فهذا غلط عظيم، وهذا نوع من الاستخفاف بحرمات الله عز وجل، إذ كيف تحرم وتعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نهاك عنه من لبس القميص؟! وما هذا إلا خداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا قدرنا أنه خداع انطلى على الشرطة والجنود، فليس خداع لله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ... اهــ .
فتلزمك التوبة إلى الله تعالى -أيها السائل- بالندم على ما فعلت، والعزم على عدم العودة إليه، كما تلزمك فدية بسبب فعلك محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، والفدية شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم.
وعدم وجود مكان في الحملة هذا بمجرده ليس عذرا يبيح لك ترك الحج بعد إحرامك به ووصولك لمكة، وكثير من الناس يحجون في غير الحملات، ويفرشون أماكن جلوسهم بين خيام الحملات في عرفات ومنى، كما أنه يمكنك أن تبقى في الفندق أيام التشريق وتذهب لمنى ليلا وتجلس فيها في المسجد أو تتجول أو تفرش بين الخيام بمقدار أكثر الليل ثم ترجع إلى الفندق، ولن تعدم مكانا تجلس فيه، وفي مزدلفة لا حاجة إلى الحملة وليس ثمت فرق كبير في مبيتها بين من يحج مع حملة وغيرها، وإذا لم يكن هذا مانعا فإنك ما زلت على إحرامك وتتحلل منه برجوعك إلى مكة فتتحلل بعمرة؛ ثم تقضي هذه الحجة في العام القادم؛ لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج : ... اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي, رواه مالك وصححه الحافظ والألباني.
وإن لم تستطع العودة إلى مكة فأنت محصر فيجب عليك أن تنحر هديا ـ ولك أن تنحره في المكان الذي أنت فيه ـ ثم تحلق أو تقصر وتكون تحللت بذلك, لقول الله تعالى في المحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.{البقرة:196}.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني