|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
ما يجب من مداعبة الذكر
السبت 8 ذو القعدة 1423 - 11-1-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 5550 | طباعة: 73 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا داعبت المرأة ذكر زوجها فأمنى فيجب عليه الغسل دونها؛ ولو كانت تلك المداعبة مصاً أو غيره إلا أن تمني هي فيجب عليها الغسل أيضاً، وفي حالة نزول المذي من ذكر الرجل فلا يجب عليه الغسل بذلك، لأن المذي لا يوجب إلا غسل الذكر فقط والوضوء منه كالبول، وإذا داعب الرجل زوجته بما دون التقاء الختانين ولم ينزل منه مني فلا، لعدم وجود سببه الذي هو الإنزال أو التقاء الختانين، والمرأة مثله في ذلك.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |