الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ما يصاب به الصبي من المصائب يعد بلاء

السؤال

إذا مات الأب وابنه لم يتجاوز العاشرة هل يعتبر ذلك في حق الطفل الصغير بلاء على الرغم من صغره؟
وهل هو مطالب أيضا بالصبر على الرغم من عدم تكليفه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معنى البلاء هو الاختبار والامتحان، قال ابن عاشور: والبلاء الاختبار بالخير والشر قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات [الأعراف:168] وهو مجاز مشهور، حقيقته بلاء الثوب ـ بفتح الباء مع المد وبكسرها مع القصر ـ وهو تخلقه وترهله، ولما كان الاختبار يوجب الضجر والتعب سمي بلاء كأنه يخلق النفس، ثم شاع في اختبار الشر؛ لأنه أكثر إعناتا للنفس، وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح كقول زهير:

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم ... وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو

فيطلق غالبا على المصيبة التي تحل بالعبد لأن بها يختبر مقدار الصبر والأناة .اهـ. من تفسيره .

والصبي الذي لم يبلغ غير مكلف، فقد يقال بأن ما يصيبه من المصائب ـ كفقد والده ـ ليس بلاء؛ لأنه غير مؤاخذ، جاء في كتاب فقه الابتلاء : البلاء والابتلاء أعم من المصيبة من وجه وأخص من وجه آخر، فالبلاء والابتلاء أعم من المصيبة من وجه لأنهما يكونان في السراء والضراء، وأما المصيبة فلا تكون إلا في الضراء، ولكن في ذات الوقت البلاء والابتلاء أخص من المصيبة من وجه آخر لأن المصيبة تصيب المكلفين وغيرهم كالأطفال بينما البلاء والابتلاء لا يكون إلا في حق المكلفين. اهـ.

والمهم أن يُعلم أن الصبي غير البالغ تصيبه المصائب، غير أنه لا يجب عليه الصبر عليها، لكنه إن صبر أثيب، ولا يعاقب إن جزع؛ لما جاء في الحديث (رفع القلم عن رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ)، أخرجه أصحاب السنن. وقال ابن تيمية: اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. اهـ. وأسند ابن عبد البر في التمهيد عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. وقال ابن عبد البر: لا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني