الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا تعود زوجته للعمل ثم وافق على عودتها بعد أسبوع فما حكمه

السؤال

ذهبت زوجتي إلى العمل وعند العودة من العمل إلى البيت شعرت بتعب شديد، وأصرت على الذهاب إلى العمل فحلفت عليها بالطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل خوفا عليها من التعب، وبعد أسبوع طلبت مني الرجوع إلى العمل مرة أخرى فسمحت لها، وقد كفرت عن هذا اليمين بإطعام عشرة مساكين، فهل هذا يكفي؟ وهل تعتبر طلقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه، سواء قصد باليمين إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التأكيد أو التهديد ونحوه، و بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد أو التهديد ونحوه لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والعبرة في الأيمان بنية الحالف فيما تلفظ به، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له...، والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها أن ينوي بالعام الخاص... ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه... المغني لابن قدامة (9/ 564)
فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجك من الذهاب إلى العمل مطلقاً، أو مدة من الزمن تزيد على الأسبوع، فقد حنثت في يمينك ووقع طلاقها، أو لزمتك كفارة يمين على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وأما إن كنت نويت بيمينك منعها من الذهاب إلى العمل مدة معينة كيوم أو يومين، فلم تذهب زوجك إلى العمل إلا بعد انقضاء تلك المدة، ففي هذه الحال تكون قد بررت في يمينك ولم يقع طلاقك، ولا تلزمك كفارة يمين على قول ابن تيمية ـ رحمه الله.
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني