الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الزوجة من وسائل التواصل الاجتماعي وهجرها

السؤال

زوجي هجرني ودعا عليّ بالموت؛ لأنه عرف أن لدي حسابا ببرنامج الانستجرام, والله يشهد، وهو رأى بنفسه أني أعرض فقط صور حكم، وأحاديث، ولا توجد به صور شخصية, ولم أتحدث مع أحد بهذا البرنامج، إنما أنا أتصفح فقط، فهل يجوز له هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغيرة منها المحمود ومنها المذموم، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 17659. فإن كانت الزوجة مستقيمة حسنة السيرة، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من وسائل التواصل هذه لغير سبب مشروع. وإذا وُجدت ريبة فله منعها.

ولما كان الغالب في مثل هذه الوسائل أنها قد تكون وسيلة للفتن، فالذي يظهر لنا - والله أعلم -: أن على الزوجة أن تطيع زوجها إن منعها منها؛ فإن الزوج مسئول عن صيانة زوجته من أسباب الفتنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "والرجل راع في أهله، ومسئول عن رعيته".

وهجر الزوج زوجته لا يجوز هكذا بإطلاق، ولكن له ضوابطه التي تجب مراعاتها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 71459.

وأما الدعاء عليها بالموت فأمر منكر، فلو قدر أنها ظلمته لم يجز له الدعاء بهذا، وراجعي الفتوى رقم: 253687.

وفي الختام ننصح بأن يسود بين الزوجين الاحترام المتبادل، وأن تتوفر بينهما الثقة، وأن تبتعد الزوجة عن كل ما يمكن أن يكون مظنة للشبهة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني