الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستثمار في البنك بين الحل والحرمة

السؤال

كانت أمي تمتلك أرضا، فباعتها ووضعت الأموال في البنك, وتحصل على عائد لكي تستطيع مساعدة والدي في مصاريف البيت، حيث مرتب والدي لا نستطيع العيش به, فحذرت والدتي من أن هذا العائد ربوي وحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمك قد ادخرت مالها واستثمرته لدى بنك إسلامي يراعي الضوابط الشرعية في معاملاته, فلا حرج عليها في ذلك, ولها الانتفاع بما تجنيه من أرباح من وراء تلك المعاملة، وأما لو كانت تدخر مالها في بنك ربوي, فلا يجوز لها ذلك, ولتنصح بحكمة, وموعظة حسنة, ولتبين لها أن عاقبة الربا وخيمة, وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به, ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها, فلتتق الله, ولتجمل في طلب الرزق بابتغائه من حله, والبدائل المشروعة كثيرة, فلتسحب مالها فورًا إن كان ببنك ربوي، ولتبحث عن أحد البنوك الإسلامية الموجودة هنالك, وتستثمر مالها لديه, وفيما أباحه الله غنية عما حرم, والحلال ولو قلَّ خير من الحرام ولو كثر؛ قال الله تعالى: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100]، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثم ذكر الرجل يطيل السفر, أشعث, أغبر, يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.

وفي هذا ما يدعو للحذر كل الحذر من الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني