الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لشخص: وحق المصحف إن لم تذهب لفلان سأخرجك من البيت، أو سأطلق زوجتي

السؤال

عندي سؤال بالنسبة للذي يحلف بغير الله أو يقسم به، ومعلوم أن الحلف بغير الله باطل، مثلا يقول شخص لشخص: وحق هذا المصحف إن لم تذهب إلى فلان سأخرجك من البيت، فلم يذهب الشخص فهل الشخص الذي حلف وقعت عليه كفارة يمين، وإذا حلف بغير الله كأن يقول: وحق القرآن إن لم تفعل كذا سأطلق امرأتي، فهل يقع عليه الطلاق؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. (رواه البخاري)
والراجح عندنا أنّ الحلف بالمصحف أو بالقرآن يمين منعقدة تلزم الحانث فيها كفارة واحدة، قال ابن ضويان الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه، أو آية، لأنه صفة من صفاته تعالى. فمن حلف به، أو بشيء منه كان حالفا بصفته تعالى، والمصحف يتضمن القرآن... وفيها كفارة واحدة لأنها يمين واحدة. منار السبيل في شرح الدليل (2/ 433)
وكذلك الحكم في من قال: بحقّ المصحف، أو بحقّ القرآن، قال الرملي الشافعي ـ رحمه الله ـ: ويؤخذ منه عدم الفرق بين قوله والمصحف وحق المصحف. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 177)
وقال ابن أبي موسى الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ومن قال: أحلف بالله, أو أقسم بالله, .... أو قال: والله, أو تالله, أو بالله أو وحق الله, أو وحق القرآن, في يمين عقدها ثم حنث, لزمه بكل واحدة منها كفارة يمين. الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 413)
وعليه؛ فمن قال لغيره: وحق هذا المصحف إن لم تذهب إلى فلان سأخرجك من البيت" فإنّ لم يذهب الشخص المحلوف عليه إلى فلان ولم يخرجه الحالف من البيت فإنّ الحالف يحنث وتلزمه كفارة يمين، مبينة في الفتوى رقم: 2022.
أما إذا أخرجه من البيت فلا يحنث ولا تلزمه الكفارة.
ومن قال: "وحق القرأن إن لم تفعل كذا سأطلق امرأتي" فإنّ المحلوف عليه إذا لم يفعل الأمر المقصود لم تطلق امرأة الحالف بذلك، ولكنّه مخير بين أمرين: إما أن يطلقها فيبر في يمينه ولا تلزمه الكفارة، وإما أن يمسكها ولا يطلقها فيحنث وتلزمه كفارة يمين. إذ الصيغة من باب الوعيد .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني