الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل إلزام للنفس يعد نذرا

السؤال

هل من يقول يلزم أن أعمل كذا وكذا مثلا: يلزم أن أتصدق بكذا يعتبر نذرا؛ لأننا في أغلب أحاديثنا بالعامية نستعمل هذا المصطلح، هذا سؤالي الأول.
أما استفساري الثاني فهو يخص هذه القضية أيضا؛ لأنني في أحد الأيام قلت لأختي: لا يلزم أن ألبس حجابات ضيقة، هل هذا يعتبر نذرا أم أن هذا نذر واجب؟ وبالتالي لا ينعقد؛ لأن الحجاب الشرعي ينبغي أن يكون غير ضيق.
أرجو الإجابة من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط في النذر أن يكون بصيغة تشعر بالتزام قربة غير لازمة بأصل الشرع كقول القائل: لله عليّ أن أتصدق بكذا، أو إن حصل كذا فعلي صوم كذا، ولذلك فإن قول: لازم أتصدق بكذا.. لا يعتبر نذراً لخلو لفظه من صيغة النذر، وعليه لا يلزمه شيء، وانظري الفتوى رقم: 103934.
وكذلك قول المرأة: لازم ما ألبس ضيق لخلوه أيضا من صيغة النذر، وحتى لو كان بصيغة النذر؛ فإنه لا يعتبر نذرا أيضا؛ لأن النذر إنما يكون في المندوب ـ كما أشرنا ـ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب. يعني أن النذر إنما يلزمه به ما كان مندوبا فعله، قال شراحه: واحترز بما ندب عن الواجب فلا يجب بالنذر لأنه تحصيل حاصل وعن المحرم والمكروه والمباح فلا يجب شيء منها بالنذر.
ولبس الضيق لا يجوز للمرأة، وتركه واجب أصلا، لذلك فإن ما جاء في السؤال ليس فيه نذر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين في نذر الواجب إذا لم يفِ به صاحبه، وراجع الفتوى رقم: 15049.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني