الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخرج قيمة النذر لو تعذر الوفاء بعين المنذور

السؤال

لدي نذر أن نذبح خاروفا ونوزع لحمه على الفقراء في بلدي ولم تسمح لنا الظروف بإيفاء النذر هل يجوز توزيع ثمن الخروف على الفقراء ونكون بذلك وفينا النذر جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من نذر نذراً مشروعاً أن يفي به على الوجه الذي نذره، ولا يجوز له أن يخرج بدلاً منه إلا في حالة عجزه عن الحصول عليه.
وبناء على ذلك فلا يجوز لكم إخراج قيمة الخروف، ويجب عليكم ذبحه إلا إذا تعذر عليكم الحصول على الخروف، فالقيمة حينئذ مجزئة، قال تعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) (البقرة: من الآية286) وقال تعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) (الطلاق: من الآية7) وانظر الفتوى رقم 2559
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني