الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز الدعاء بالرحمة للمتبرجات النامصات والصدقة عنهن

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما، وأنظر للحياة من حولي فيحزنني كثيرا الواقع، وأكثر ما يشغل تفكيري هو: ما ابتليت به كثيرات من بنات المسلمين من اللبس الضيق، ونتف الحواجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سؤالي هنا: هل هن آيسات من رحمة الله، وخصوصا بوجود أحاديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يلعن فيها الكاسيات العاريات، والنامصات، والمتنمصات؟
وكيف نوفق بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى مثل: "من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم, كتب الله له به حسنة, ومن كتب له عنده حسنة دخل الجنة" الصحيح الجامع. وغيرها من الأحاديث التي تبشر بسعة الرحمة من الله -سبحانه وتعالى-؟
وهل ذنبهن هذا يمنع عنهن رحمة الله بالمطلق؟ مع العلم أن بعضهن يصلين، ويصمن، ويقرأن القرآن.
وعندي سؤال آخر: لقد فتح الله عليّ باب الدعاء بفضله وكرمه، فهل ينفع دعائي، واستغفاري، وطلب الرحمة للبنات اللاتي على هذا الحال؟ وهل الصدقة تنفعهن؟ وهل يجوز أن أتصدق عنهن؟ وأن أهب ثواب الصدقة للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات؟ وهل الصدقة الجارية تنفعهن بعد الوفاة في حال لم يحدثن توبة؟ وهل يجوز أن أتصدق بصدقة جارية عن أحد لا تربطني به صلة قرابة؟
أعتذر على الإطالة، ولكن الموضوع مترابط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبرج ونمص الحواجب من الكبائر؛ لورود النصوص بلعن من يفعلن ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. وانظر الفتويين: 132243، 231541.
إلا أن اللعن الوارد في حقهن، وحق غيرهن من عصاة الموحدين، لا يستلزم الخلود في النار، ولا الطرد من رحمة الله بإطلاق. وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 166501، 140058 ، 103370، 40116.
وعلى هذا؛ فيجوز الدعاء بالرحمة والمغفرة لهن، ولغيرهن من عصاة الموحدين، كما يجوز التصدق عنهن، ويصل إليهن ثواب الصدقة سواء الجارية وغير الجارية، ولو لم يحدثن توبة ما دمن مسلمات.

ولا يشترط في الصدقة الجارية أن تكون من شخص ذي قرابة. وانظر الفتوى رقم: 145553، وما أحيل عليه فيها.
وراجع بشأن هبة ثواب الصدقة للأحياء والأموات الفتويين: 112409، 127127.

وراجع بشأن التوفيق بين نصوص الوعد والوعيد عمومًا الفتوى: 117821.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني