الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للأم إلزام ابنها بالنفقة على أخواته مثل زوجته

السؤال

الأم تطلب من ابنها الوحيد أن يعامل بناتها مثل زوجته مع أن أباهم حي، وأن يشتري لهم ولها كل ما يحتاجون، والابن راتبه جيد، ويعطي أباه مالا، ولكن الأب لا يعطيهم دائما، والابن يريد أن يدخر شيئا، وعندما يطلبون منه لا يوافق في أغلب الأحيان، ولكن زوجته ما يرفض لها طلبا، فالأم تتذمر من الموضوع، وتعاتبه على هذا الشيء، وتقول له: يجب أن تقسم كل شيء بين الاثنين. وهو يقول: عملت ما عليّ، وأعطيت لأبي. ويصل الأمر للمشاجرة، ويصرخ في وجهها, فهل يعتبر مقصرا أو عاقا؟ وماذا عليه أن يفعل؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسوية بين الزوجة والأخوات في النفقة أمر في غير محله، فإنهما لا تستويان في حكمهما، فنفقة الزوجة واجبة على زوجها، بل هي مقدمة على نفقة الوالدين كما بينا في الفتوى رقم: 224512، والأصل في نفقة من لا مال لها من البنات أنها على الأب.

ولا تجب على الأخ نفقة أخواته في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 44020. وعلى القول بوجوب نفقتهن على الأخ، فإنها تجب بشروط كما هو مبين في هذه الفتوى. وإن كان هنالك غيره من الإخوة ميسوري الحال تجب نفقتهن على الجميع كل بحسب يساره.

فالحاصل هو: أنه من الخطأ أن تصر الأم على ابنها أن يعامل أخواته في النفقة على الوجه المذكور بالسؤال، وعلى وجه قد يضر بالولد أو يوقعه في الحرج، وطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 76303. ومهما أمكنه بر أمه، وكسب رضاها، فليفعل، ففي رضا الوالدين - والأم خاصة - رضا الله تعالى. ومن المنكر العظيم ما ذكر من أنه قد يصل الأمر إلى أن يرفع صوته على أمه، فإن هذا من العقوق، فالواجب عليه أن يتوب توبة نصوحا، ويستسمح أمه، فحق الأم في البر باق ولو أساءت إلى ولدها، وانظر الفتوى رقم: 107035، والفتوى رقم: 21916.

وننبه إلى أنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بالمعروف وفقا لضوابط معينة ذكرها العلماء، وهي مبينة في الفتوى رقم: 46692.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني