الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ولاية للخال والجد لأم في النكاح

السؤال

لدي سؤال بارك الله فيك.
هل يجوز للخال أن يكون وليا للمرأة؟
وهل يجوز للجد من الأم أن يكون وليا؟
وهذا مع العلم أنه لا وجود للجد من الأب ولا الأب ولا الابن ولا الأخ.
وهل تُكره المرأة في وجود العم أن يأخذ هذه الولاية مع العلم ببعض الصراعات، وأنه قد لا يحب لهم الخير، هل في هذه الحالة يُعضل الولي؟
وهل يجوز أن تختار هي من تراه كفؤا ويستحق الولاية؟
وهل يجوز الخلوة بين العاقد و المعقود عليها أي بمجرد أن يعقد قرانها؟
وبارك الله فيك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا أن الولاية للعصبات وهم أقارب المرأة من جهة أبيها، وأن الخال والجد لأم لا يصلحان لولاية النكاح، فراجع الفتوى رقم: 255427، وقد أحلنا فيها على الفتوى المتضمنة لترتيب الأولياء في النكاح، فالأمر في هذا إلى الشرع لا اختيار المرأة.

وإذا كانت الولاية للعم فلا يُسقط عنه الولاية مجرد ما ذكر من وجود الصراعات، أو أنه قد لا يحب لهم الخير، وليس له أن يزوج الفتاة ممن لا ترغب في نكاحه، وإن خشيت أن يعضلها فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، وانظر الفتوى رقم: 67198.

إذا تم عقد النكاح أصبحت المرأة زوجة للرجل يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ومن ذلك خلوته بها، ولكن ينبغي أن يراعى ما قد يوجد من عرف أو اتفاق على تأخير الدخول كما بينا في الفتوى رقم: 61470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني