الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للجدة رفض زواج حفيدها من فتاة معينة

السؤال

تعرفت علي شاب أصغر مني بالعمر، وتقدم لخطبتي، ولكنه عندما أخبر أهله -الذين يعيشون ببلد غير البلد المقيم فيه- رفضت جدته الموضوع، وقالت له: سأغضب عليك دنيا وآخرة إذا أتممت هذا الزواج. مع العلم أن جدته هي التي ربته، لأن والدته توفيت وهو طفل صغير، وسؤالي: إذا أتم الزواج هل يعتبر عاقا لوالديه؟ وهل سيحل عليه غضب الله بالدنيا والآخرة؟ مع العلم أن سبب رفض جدته لي أني أكبر منه سنا، وسبق لي الزواج من قبل، وليس لعيب بأخلاقي أو ديني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجدة بمنزلة الأم، بل هي أم، لها الحق في البر بها، كما للأم التي ولدته، فإذا لم يكن لجدته مسوغ شرعي في رفضها زواجه منك، فليجتهد في سبيل إقناعها، وليستعن بالله أولا، ثم ليشفع إليها بمن يرجو أن يكون قولهم مقبولًا عندها، فلعلها توافق، ويزول الإشكال من أصله. ولو أنها أصرت على الرفض فقد سبق لنا بيان حكم الإقدام على الزواج مع معارضة الوالدين، وذلك في الفتوى رقم: 93194. ونرجو أن لا يلحقه شيء من تبعة غضبها عليه في حال كون تمسكه بحقه مشروعًا رغم معارضتها.

ولو أنه ارتضى أن يبرها على كل حال، ويترك الزواج منك، فلا تأسفي على ذلك، فإنك لا تدرين أين الخير، ففوضي أمرك إلى الله، وسليه أن يرزقك زوجًا صالحًا، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

سئل الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: أريد الزواج من إحدى الأسر، لكن جدي منع أولاده وبناته من الزواج من هؤلاء بحجة وجود خلافاتٍ قديمة، ما حكم الشرع في ذلك؟

فأجاب: الأولى لك أن تدعهم؛ لأن الجد أب، وبره مطلوب, ولعل في ذلك خيرا للجميع، فالناس كثير، والنساء كثير -والحمد لله-، فالمشروع لك والأفضل لك فيما أرى: التماس جماعةً آخرين غير الجماعة التي لا يرضاها جدك؛ لأسبابٍ أشرت إليها، أما تحريم ذلك: فهو محل نظر، لكن كونك تتركهم وتراعي خاطر جدك؛ لأنه أب، الجد أب، والبر واجب، ولعل في تركهم مصلحة بينة للجميع، فهذا لعله أحوط وأولى -إن شاء الله-. انتهى.

وننبه إلى أن كون المرأة أكبر سنا من الرجل، أو كونها قد سبق لها الزواج، ليس بمانع شرعًا من الزواج منها، فقد تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- خديجة -رضي الله عنها- وهي أكبر منه سنا، وأغلب من تزوج منهن من أمهات المؤمنين قد سبق لهن الزواج من غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني