الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المحكوم له بغرامة تأخير السداد هل يحق له الانتفاع بها

السؤال

أنا صاحب شركة صناعية، أبيع لإحدى الشركات خارج المملكة بالأجل، توقفوا عن الدفع لأسباب تتعلق بضمان المنتج، مما اضطرنا إلى استدعاء المحكمة والخبراء ذات الصلة للبت في القضية، فحكمت المحكمة لصالحنا بكامل المبلغ مع تحميله مصاريف المحكمة وتعويض عن التأخير في السداد حسب المدة التي تأخر عنها بنسبة 5% .
السؤال: هل يجوز أخذ هذه الزيادة التي أقرتها المحكمة؟ وما علي فعله إذا كان غير جائز؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح من السؤال أن الشركة لم تسدد لكم ثمن المنتج الذي دفعتم إليها لأسباب تتعلق بضمان المنتج كما ذكرت، وقد تم الحكم لصالحكم لكن مع إلزام الشركة بدفع غرامة عن التأخير في السداد، وقد بينا في فتاوى سابقة أن هنالك فرقا بين إلزام المدين المماطل بما غرمه الدائن للوصول إلى حقه كمصاريف المحكمة والمحامي ونحو ذلك، وبين التعويض عن التأخير أو ما يسمى بالفرصة الضائعة، فالأولى يجوز إلزام المماطل بها؛ لأنه هو المتسبب فيها بمطله وظلمه، ولا حرج في الانتفاع بها لمن قضي له بها، وأما الثانية فهي ربا، وإذا حكمت المحكمة بها فليس للدائن أن يأخذ منها ما زاد على الضرر الفعلي الذي تحمله من أجل القضية كرسومها ونحوها، فانظر فيما حكم لك به من أي النوعين وقد علمت حكم كل منهما، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 157391.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني