الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتعين الصرف إلى الجهة التي حددها الناذر

السؤال

الموضوع : النذرالسؤال : نذرت امرأة نذراً إذا حقق الله لها شيئا أن تخرج طعاما للجيران والمساكين وهي امرأة كبيرة في السن وتريد أن توفر على نفسها عناء تحضير الطعام بأن تشتري فرشا لمسجد بدلا من الطعام فهل يجزئها ذلك للوفاء بالنذر علما بأن فرش المسجد سوف يكلفها أكثر وجزاكم الله خيراً....؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

اعلم -وفقك الله- أن كل من نذر عبادة أو قربة لزمه الوفاء بها، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29].
وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
وأثنى الله على من صدق وعده ووفَّى بنذره، فقال الله تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [البقرة:177].
وقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7].
وذم الله سبحانه، الناكل عن الوفاء بعهده فقال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ [التوبة:75-77].
ومتى عين الناذر جهة معينة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولم يجز الصرف إلى غيرها، لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]
فيجب على هذه المرأة أن توفي بنذرها وتقوم بتوزيع طعام على الجيران والمساكين، وإذا كان إعداد الطعام يشق عليها فلها أن توكل من يعده عنها ولو بأجرة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني