|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حول الغسل من الجنابة
الأربعاء 12 ذو القعدة 1423 - 15-1-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 634 | طباعة: 68 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجنب الذي يريد أن يتطهر عليه أن يبدأ بالاستنجاء، ثم الأولى له أن يتوضأ قبل الغسل لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل، وإن اغتسل دون أن يتوضأ فلا شيء عليه، ولا مانع من الوضوء والشخص عار إذا كان مستتراً عن أعين الناس داخل الحمام، وإن كان الأفضل له أن يستر عورته، ولا يتعرى إلا لحاجة كالغسل،
وبالإمكان أن يسمى الله تعالى عند دخوله للحمام، وأما التسيمة داخل الحمام فقد تقدم الكلام عليها في الفتوى رقم:
15513.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |