الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف أموال التبرعات المخصصة لجهة ما إلى جهة أخرى

السؤال

تجمع اللجنة مال التبرعات بناء على إغاثة جهة معينة من الجهات المنكوبة في العالم الإسلامي، ويذهب بعض المندوبين منها لتوزيع هذه التبرعات هناك، ولكن قد لا يتم توزيعها بالكامل في بعض الأحيان، وتعود معهم إلى بلدهم، هل يجوز صرف هذه التبرعات في هذه الحالة للمحتاجين والفقراء في نفس بلد هذه اللجنة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يشترط المتبرعون بالمال بلدا معينا تصرف فيه تلك الأموال، فإنه لا حرج في إنفاق الأموال المتبقية في البلد الذي توجد فيه اللجنة، ولكن ينبغي مراعاة أمرين:
أولهما: إذا كانت تلك الأموال أو التبرعات زكاة فإنها توزع في الأصل في نفس البلد الذي فيه أموال المزكي إلا إذا دعت الحاجة لنقلها لبلد آخر فلا حرج، وانظر الفتوى رقم: 240655، في حكم نقل الزكاة.
ثانيهما: أن لا تصرف تلك الأموال إلا لمستحقيها أي الجهة التي عينها المتبرع، وإلى مصارف الزكاة إذا كانت زكاة، وانظر الفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني