الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفائدة المأخوذة على القرض ربا محرم

السؤال

قدمت على قرض لشراء بيت، والبنك الذي قدمت عليه يعطي شيكا واحدا لا غير، وأنا عندي مديونية سابقة، فطلبت مبلغا بهذا الشيك يشمل مبلغ البيت للمالك ومبلغ السعي، ومبلغا لأثاث البيت، والشيك باسم المالك، والكل يدري بهذا الشيء، البنك والمالك واللجنة القائمة، واتفقنا بعد استلام المالك الشيك أن يأخذ حقه ويرجع حقي مع ضمان ذلك، وقد اضطررنا لهذا؛ لأن البنك يرفض رفضا باتا أن يخرج أكثر من الشيك، والآن الكل يدري بهذا الشيء، السؤال هنا هل يعتبر هذا ربا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الزائد عن ثمن البيت يعتبر قرضا، والبنك يأخذ عليه فائدة فيكون ذلك من الربا، وعلم البنك يجعله شريكا في الإثم آكلا للربا؛ لأنه يعلم أن مبلغ الشيك ليس كله ثمنا للبيت، بل بعضه هو الثمن، والباقي يعتبر قرضا تأخذه نقدا، وعليه فالمعاملة محرمة فتوبوا إلى الله جميعا واستغفروه مما وقعتم فيه، وليس للبنك احتساب فوائد على المبلغ الزائد عن ثمن البيت، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني