الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة المدين المستحق للزكاة

السؤال

لي أخ متوقف عن العمل منذ عام، وعليه قرض من البنك مقسط على أقساط شهرية، وكنا نحن من ندفع له هذا القسط، وقبل شهر قمنا ببيع أثاث منزله بمبلغ 18000 ريال، ووضعناها في البنك لتسديد أقساط قادمة، وله سيارة، فهل يجوز أن نعطيه زكاة مالنا مع العلم أن له ورثا من والده قيمته عالية، ولكن هذا الورث ليس سيولة مالية، ولكن عقارات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور يملك ما يفضلُ عن كفايته، وكفاية عياله، مما يستطيعُ أن يقضي به الدين الذي عليه، ولو ببيع بعض العروض التي يملكها كالسيارة، والعقارات، أو نحو ذلك، مما يزيد على حاجته، فليس مصرفا للزكاة، لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهو - بحسب السؤال - ليس أحد هؤلاء الثمانية، ولا اعتبار لكون المال المملوك له عقارًا أو غيره.

أما إن كان ما لديه من المال لا يفضل منه بعد حوائجه الأساسية ما يكفي لتسديد ديونه على ما قدمنا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 161009، 127378، 207592، 114286 لمعرفة صفات وشروط المدين المستحق للزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني