الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرجاع المطلقة ثانية دون علم الزوجة

السؤال

أخرجني زوجي من المنزل يوم 25_6 بعد مشاجرة كبيرة بأن طردني أنا وابني وأخي الذي جاء ليصلح الأمر، ثم طلقني يوم 26_6 بأن أخبر أخي في التلفون وقال له: أختك طالق، فقمت بعدها برفع دعوى نفقه لي ولطفلي، وفي يوم 2_8 أخبرت أخته أمي في التلفون بأنه قد ردني، وأنا لم أره ولم أتحدث معه طوال هذه الفترة، وما زلت في بيت أهلي، فهل يجوز أن يردني دون علمي، وكيف أتأكد من هذه الرجعة أنها تمت بالفعل، وهل أنا ما زلت على ذمته الآن وأنا في بيت أهلي، مع العلم أنه طلقني مسبقا وأنا حامل ثم ردني، وهل إذا تم الآن طلاق رسمي على يد مأذون تكون الطلقة الثالثة؟.
أفيدوني أفادكم الله وغفر لي ولكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الطلقة هي الثانية، فإنّ لزوجك رجعتك في عدتك، ولا يشترط لصحة الرجعة رضاك ولا علمك، بل تصحّ الرجعة ولو لم تعلمي بها، لكن يستحب للزوج الإشهاد على الرجعة ويستحب له إعلام الزوجة بها، قال العيني ـ رحمه الله ـ: ويستحب أن يعلمها (أي يعلم المرأة بالرجعة) فربما تتزوج على زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتها ويطؤها الزوج، فكانت عاصية بترك سؤال زوجها، وهو يكون مسيئا بترك الإعلام، ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة، لأنها استدامة النكاح القائم وليست بإنشاء، فكان الزوج متصرفا في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير. انتهى.
وانظري الفتوى رقم : 106067.
وإذا أردت التأكد من حصول الرجعة، فاسألي زوجك، فإن قال إنّه راجعك أثناء العدة فقوله معتبر، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وإذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر قبل قوله؛ لأنه لما ملك الرجعة، ملك الإقرار بها، كالطلاق، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم. المغني لابن قدامة (7/ 528)
وإذا حصل توثيق الطلاق عند المأذون لم يحتسب بالتوثيق طلقة ثالثة، إلا إذا تلفظ زوجك بطلاق جديد.
وإذا حصل نزاع في مسألة الطلاق أو الرجعة، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني