الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسديد الدين بشيء خلاف جنسه

السؤال

كنت أعمل في صيدلية، وأخرجت بعض الأدوية بالآجل لأني أعرف الناس، وإذا لم يأتوني بالمال كنت سأدفعه أنا، لكن حدثت ظروف وتركت العمل على حين غرة ودون ترتيب، وكنت قد وضعت كتابا في الصيدلية خاصا بالأدوية وهو ملكي، ليساعدني في العمل وتركته هناك.
فإذا كان ثمن الكتاب جديدا يقارب ما أخرجت من دواء بالآجل، فهل يجوز أن أترك الكتاب ولا آخذه بنية أنه بديل عن ما أخرجته من دواء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان بيعك الأدوية دون أخذ ثمنها نقدا بموافقة من صاحب الصيدلية، فلا يلزمك ضمانها أصلًا.
أما إن كان ذلك دون إذن صاحب الصيدلية فحينئذ تكون ضامنًا لثمنها، فإن لم يوف المشترون الثمن، ولم يسامحك صاحب الصيدلية، فإنك تصير مدينًا له بثمنها، وحينئذ لا تبرأ ذمتك بمجرد ترك الكتاب المذكور في مقابل ثمن الأدوية ما لم يوافق صاحب الصيدلية على ذلك، ولو كانت قيمته أكبر من قيمة الأدوية؛ جاء في درر الحكام: "لا يجبر الدائن على قبول خلاف جنس دينه أو على قبول أجود أو أنقص منه على القول الصحيح, لكن إذا قبل ذلك برضائه فيجوز"

وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 224416.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني