الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رد القرض بجهاز ثمنه يزيد عن قيمة القرض

السؤال

رأيت إعلانا لشخص يطلب سلف 2500 ريال ويرجعه بنفس المبلغ أو بفائدة ما عنده مانع، وأنا قلت له: أسلفك 2500 ريال وكم ترجعها لي قال لي: أنت اطلب وأنا لم أشترط عليه، وقلت له: ترجعها 3000 ريال قال لي: طيب، وقال: سوف أرجعها لك على شهرين كل شهر 1500 ريال، وانا لم أحدد الزمن نهائيا، هو من حدد الزمن من نفسه وكتب العقد هو، أنا لا أعرف أكتب عقدا، هو الذي كتبه، ومر الوقت وقال لي: اصبر علي نصف شهر وقلت له: طيب ونحن أصبحنا مثل الإخوان، وبعد ذلك اتضح لي أن هذا ربا، وانا كنت لا أعلم أنه ربا، وبعد ما علمت أنه ربا كلمت الرجل وقلت له هذا ربا، وأنا لا أريد الربا نهائيا وأنهيت الموضوع.
وبعد ذلك هو قال لي: أنا كنت أريد أن أعطيك جوالا بدل الفلوس، هو كان يعلم أني أريد جوالا، وهو كانت نيته من أول أنه يعطيني جوالا بدل الفلوس، والآن أخذت منه الجوال بقيمة 3200 ريال من عنده بطيب نفس وبرضاه التام، وسألني عن مواصفات الجوال مثل اللون وهكذا وهو رجل عنده مرتب طيب وحالته المادية ممتازة، ولكن مر عليه وقت كان يريد 2500 في نفس الوقت، وهذه كل القصة، ماحكم هذا ربا أم لا؟ مع العلم انه من بداية السلف وأنا لم أشترط على الرجل أي شيء وهو الآن مثل أخي.
وأنا ـ بحمد الله ـ امتنعت عن الربا الصريح لم آخذ منه فلوسا بزيادة بعد ما علمت أنه ربا، وهو بعد ذلك كانت نيته أنه يعطيني جوالا من عنده برضاه، ومن غير ما أشترط عليه نهائيا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في رفضك أخذ الزيادة الربوية المحرمة ؛ فإن الربا يحرم أخذه سواء كان باشتراط من المقرض أو بمبادرة من المقترض. وانظر الفتوى رقم: 19665.
وأما رد القرض بجوال أو غيره بدلا من الريالات ، فيجوز طالما كان برضا المقرض وبدون شرط من المقترض. جاء في درر الحكام: لا يجبر الدائن على قبول خلاف جنس دينه أو على قبول أجود أو أنقص منه على القول الصحيح , لكن إذا قبل ذلك برضائه فيجوز. ويتضح من هذا أيضا أنه لا حرج في زيادة قيمة الجوال عن مبلغ القرض، طالما أنها لم تكن مشروطة عند الإقراض.
قال ابن قدامة في المغني: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط, فقضاه خيرا منه في القدر, أو الصفة, أو دونه, برضاهما, جاز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني