الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحنث في يمين الطلاق

السؤال

قلت لزوجتي: عليّ الطلاق أن أفعل معكِ كذا. ولم أفعل هذا الشيء، وليس لي أي نية للطلاق، وهذا الحلف ذلة لسان، فما حكم الشرع في هذا؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه؛ سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه بقصد التأكيد أو التهديد، ونحوه، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين. والمفتى به عندنا: هو القول الأول، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك، ويحصل الحنث بعدم فعلك ما حلفت عليه في الزمن الذي عينته في اليمين، أو بفوات آخر زمان الإمكان -وهو موت أحدكما- إن كنت لم تعين زمنًا للفعل، وانظر الفتوى رقم: 203128.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.

وقولك إنّ ما تلفظت به كان زلة لسان، إن كان المقصود منه أنّك لم تنو طلاقًا، فالجواب عنه ما سبق، وأما إن كان قصدك أنّك لم تقصد التلفظ به أصلًا، ولكن سبق لسانك إليه، فالراجح حينئذ: عدم وقوع الطلاق مطلقًا؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء. فسبق لسانه فقال: أنت طالق، أو: أنت حرة. أنه لا طلاق فيه" المغني لابن قدامة (7/ 386) وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني