الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ القائم على الوقف من عائداته المالية لإنفاقها على طالبات يدرسن فيه

السؤال

في حيي بيت موقوف كمركز لتحفيظ القرآن وتلاوته، وله حديقة وبيت مؤجر تقوم القائمات عليه بأخذ جزء من العائد من الدورات التعليمية والتثقيفية والتلاوة التي تقام في المركز بحجة دعم نشاطات الطالبات، علما أن للمركز إيرادات وقفية من شجر مزروع، وبيت مؤجر، فهل يجوز فرض مبلغ مالي على الطالبات لقاء استخدامهن المكان الذي هو وقف أصلا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القائم على الوقف مخولا بذلك، وكان هذا الفعل لا يخالف مقتضى شرط الواقف فلا باس، قال خليل المالكي في مختصره: واتبع شرط الواقف إن جاز. اهـ
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن شرط الواقف يراعى، بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر.
اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني