الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية كل مافيه إعانة للمؤسسات على أنشطتها المحرمة

السؤال

أعمل في شركة في قسم الشبكات والحواسب، لكن المدير غيّر الاتفاق بعد ما توظفت، ووضعني في قسم المبيعات. نشاط الشركة في مجال برمجة الشبكات، وبناء المواقع الإلكترونية، وفي الشركة خدمة أخرى متعلقة بالبورصة، يعرض كل شيء متعلق بالبورصة مع خدمات أخرى خاصة بالبورصة، وتقدم هذه الخدمة مقابل مبلغ من المال.
المشكلة: أنه يُطلب مني الاتصال بكل العملاء، ومنهم: البنوك, وشركات الاستثمار, وشركات البورصة، وأعرض عليهم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الاتصال بعملاء آخرين لعرض خدمات الشركة في مجال البرمجة وبناء المواقع الإلكترونية.
فهل عملي حلال أم حرام أم فيه شبهة حرام؟
أرجو النصيحة وبيان الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك تحريك الحلال في عملك، ونسأله سبحانه أن يزيدنا وإياك هدى وبصيرة, وأن يثبتنا على صراطه المستقيم.
ونفيدك بأنه لا تجوز ممارسة أي عمل فيه إعانة على أمر محرم؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومن ذلك: إعانة المؤسسات التي تمارس أنشطة محرمة، كالربا، وغيره، ولو بمجرد دلالتها على الخدمات التي تعينها على ممارسة تلك الأنشطة.

وعلى ذلك؛ فحيث كانت الخدمة المذكورة مما يعين تلك المؤسسات على أنشطتها المحرمة، فلا يجوز لك العمل في عرض تلك الخدمة عليها. وراجع لمزيد الفائدة عن مفهوم الإعانة الفتوى رقم: 238324.
وعليك أن تسعى إلى ترك العمل بالقسم المذكور، ثم إن أمكن أن تجد عملًا جائزًا في تلك الشركة، وإلا فلتتركها، ولتبحث عن عمل مباح في مكان آخر، ولا يجوز لك البقاء في عمل غير مشروع، اللهم إلا إن كنت لا تجد ما تسد به ضرورتك وضرورة من تعوله، فحينئذ يجوز لك البقاء فيه بقدر الضرورة فقط، مع الاجتهاد والسعي الجاد للحصول على مصدر دخل حلال، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 6448، 59282 ، 110798، 70161، 250753، وإحالاتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني