الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نسخ الكتب غير المجانية ووضعها في موقع يعرضها مجانا

السؤال

أنا حاصل على شهادة دكتوراه في الصيدلة، علما بأني زاولت دراستي في فضاء فقير من الناحية العلمية، حيث عدم توفر الكتب والمراجع ...إلخ.
بعد تخرجي -والحمد لله- قمت بإنشاء موقع ويب، وقمت برفع بعض من الكتب الإلكترونية عليه، والتي سبق وأن حملتها من الإنترنت، أغلب الكتب متوفرة في الإنترنت لكن بشكل متفرق، فقررت جمعها في موقع واحد من برمجتي، مع العلم أن هذه الكتب كلها متخصصة في المجال الطبي، وهي مختلطة بين المجاني والأخرى التي حملتها من الإنترنت مجانا علما أنها مدفوعة.
المشكلة تكمن في عدم القدرة على الشراء بالنسبة للمكان الذي أنا فيه، وهكذا زملائي الذين ما زالوا يزاولون دراستهم، إلا أنه منذ يومين دخلني الشك في كونها حلالا أم حراما؟ علما أني أضع الكتب بالمجان، وكل الكتب أجنبية.
هناك أرباح ضئيلة من دخول الموقع تستخدم للصيانة والتجديد.
هل هذا حرام وأوقف الموقع أم أنه أمر حلال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك تحريك الحلال، ونسأله سبحانه أن يزيدك بصيرة في أمور دينك.
ونفيدك بأن المفتى به عندنا في الموقع هو: عدم جواز تحميل الكتب غير المجانية دون إذن أصحابها، وإن كان هناك من أهل العلم من رخص في ذلك، إما عند الحاجة، وإما مطلقًا، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 128501، وما أحيل عليه فيها.
فعلى المفتى به عندنا: يلزمك الاكتفاء برفع الكتب المجانية، وحذف ما سواها. وانظر أيضًا لمزيد الفائدة الفتويين: 6080، 159899.
وعلى المفتى به عندنا كذلك: فإن عليك تقدير حقوق أصحاب الكتب غير المجانية التي تعديت عليها، ويمكنك الاستعانة بأصحاب الخبرة في تقدير التعويض المناسب، ثم إن استطعت إيصال التعويض إليهم أو استحلالهم منها، وإلا فعليك بالتخلص بما يعادل قيمة التعويض بصرفه في وجوه الخير. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 177267، 185931، وما أحيل عليه فيهما.
وأما أرباح الموقع: فلا حرج في الانتفاع بها من هذه الحيثية. وراجع لمزيد الفائدة عن أحكامها فتوانا رقم: 214066، وإحالاتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني