الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق المكرة والرجعة قبل الدخول إذا حدثت خلوة

السؤال

عقدت قراني (ملكت) على رجل طيب، علما بأني كنت مطلقة، وحصلت الخلوة الشرعية دون علم أهلي أو أهله، بعد مرور شهرين ضغط عليه أهله ليطلق دون أي سبب شرعي، وصلت إلى أن هددوا أهلي بالمشاكل والتشهير، وقال له أبوه: غضبان عليك إن لم تطلق، زوجي لا يريد الطلاق، وذهبوا به للشيخ وقال أبوه للشيخ: طلق، والتفت لزوجي، وقال له زوجي: لا أريد لكن يكرهونني على ذلك، ومع ذلك طلق الشيخ، وقال له: تفاهم مع أهلك، وانتظر الأب حتى أخذ صك الطلاق، بعدها ردني دون علم أهله، والآن هو عند أهله وأنا عند أهلي ونتواصل، والطرفين على أساس تم طلاق، لكن في هذه الحالة ما الحكم؟ هل وقع طلاق من الأساس؟ وإن وقع فبالخلوة حصل أن ردني، هل أعتبر زوجته أو وجب عقد جديد؟.
أرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك أو يكتبه بنية إيقاعه فلا عبرة بطلاق الشيخ المذكور، وتكون العصمة باقية بينكما شرعاً، أما إذا كان تلفظ بالطلاق فقد وقع ولو كان تلفظ به كارهاً خوفاً من غضب أبيه، فإنّ هذا لا يعتبر إكراهاً، قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ، الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ، الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 440)
وإذا وقع الطلاق وكان بعد الخلوة الصحيحة ـ وهي الخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة ـ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرجعة في العدة في هذه الحال ولا حاجة لعقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 242032.
لكن على أية حال فلا يسوغ أن تتجاهلا الوثيقة التي صدرت بالطلاق، فإنّ بقاء الزوجية في هذه الحال دون تغيير هذه الوثيقة أمر خطير يشتمل على مفاسد عظيمة، وانظري الفتوى رقم: 39313، ولا سيما إذا كانت الخلوة بينكما غير معلومة لدى الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني