الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قسمة العقارات بين الأبناء بالعدل

السؤال

لدي سؤال بخصوص الوضع التالي: لدى والديّ ثلاث شقق ملك، ويريدان التقسيم بيني أنا وأخي بالعدل، وهم أحياء منعا للخلاف, وكلانا أنا وأخي متزوجان، ونعيش في شقتين من الثلاث شقق، ولكن شقتي سعرها أعلى من شقة أخي بحوالي الثلث في حالة بيعها حاليا، فهل يتم التقسيم على أساس تقدير سعر الشقق حاليا؟ أم التقسيم على أساس أسعار الشقق وقت الشراء؟ أم لا يتم التقدير على أساس أني أعيش أنا وأخي في تلك الشقتين؟ أم يوجد حل آخر؟ مع العلم أنه تمت مساعدة أخي ماليا في التجهيز للزواج، بالإضافة لمبلغ مالي كحساب في البنك ولم يتم عمل المثل لي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بما يريد الوالدان فعله من تقسيم الشقق عليكما، والعبرة بقيمة الشقق حين القسمة لا بثمنها حين الشراء، إلا أن تتراضيا بينكما في قسمتها على أمر ما ولو بتنازل أحدكما للآخر عن بعض حقه لو كان يرى غبنا ونحوه فلا بأس بذلك، وأما كون الأبوين خصصا أخاك بالمساعدة في الزواج أوبمبلغ مالي في الحساب ففي ذلك تفصيل، وهو أنه إذا كان ذلك التفضيل لمقتض كحاجته دونك فلا بأس بذلك، كما جاء في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم ونحو ذلك فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ
ولا يلزمهما أن يعطياك مثل ذلك، وأمالو كان التفضيل لغير مقتض فلا يجوز، وعليهما أن يعطياك مثلما أعطيا لأخيك مالم ترض بذلك، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 228820.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني