الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المتخلف عن صلاة الجماعة إن كان لا يرى وجوبها

السؤال

يختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة في المسجد، فبعضهم يقول باستحبابها، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، وبعضهم يقول بوجوبها، لكن أود أن أتساءل إن كان بإمكاني أن آخذ بالقول الذي يقول باستحبابها، فأصلي بعض الصلوات في المسجد، وأصلي بعضها في البيت، وهل آثم إن فعلت ذلك، خاصة إذا كان القول بوجوبها هو القول الصحيح في علم الله تعالى؟ يعني هل يحتمل أن آثم (إذا كان الصحيح هو أنها واجبة)؟ أم يكون الفقهاء الذين رأوا استحبابها مجتهدين مخطئين لهم أجر وأنا كذلك مثلهم؟ وما أخافه أكثر هل يمكن أن أعتبر كافرا، على اعتبار أن البعض يرى أنه لا صلاة لمن لم يصل في المسجد إلا لعذر، والصحيح من مذهب الإمام أحمد أن تارك الصلاة يكفر؟ أنا في حيرة شديدة من أمري، خاصة أني كنت معتادا على أداء صلاة الجماعة في المسجد، لكني الآن أدرس الطب، وأحتاج إلى وقت كبير للدراسة، وأرى أن أدائي الصلاة في المسجد قد ينهكني ويشغل كثيرا من وقتي، لكني لن أتردد في ذلك إن علمت أني سآثم أو أكفر بخلاف ذلك.
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت قادرا على النظر في أقوال العلماء وتملك آلة الترجيح بينها، فإنه يلزمك ذلك وتعمل بما ظهر لك رجحانه، فإن ظهر لك أن القول بالوجوب أرجح لم يجز لك التخلف عن الجماعة، فإن تخلفت فأنت آثم، وإن ظهر لك أن القول بالاستحباب أرجح لم تأثم بالتخلف عنها.
وإن كنت غير قادر على النظر في أقوال العلماء والترجيح بينها فالأمر واسع ولا نرى عليك حرجا إن قلدت من يقول بعدم وجوب الجماعة، ولا شك أن الأعظم لأجرك والأبرأ لدينك والأحفظ له أن تحرص على أدائها مع جماعة المسجد.
وقولك "هل أعتبر كافرا" هذا ربما يشير إلى أنك مصاب بالوسوسة في هذا الباب، فإننا لم نقف على من يقول بكفر تارك الصلاة في المسجد حتى من قال إنها شرط صحة، والذي نوصيك به ختاما أن تحرص على الصلاة في المسجد، وتستعين بالله تعالى في مراجعة دروسك وستجد التوفيق من الله والعون.
وانظر الفتوى رقم: 120640، عن العامي إذا اختلفت الفتوى فبقول من يأخذ، والفتوى رقم: 169801، عما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء ولم يدر أيها أرجح.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني