الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مبلغ من ثمن السلعة على سبيل الجدية والمواعدة بالشراء

السؤال

أحاول الآن بناء منزل يحتاج إلى 10 أطنان من الحديد تقريبا ليس معي المبلغ كاملا كموظف حكومي بمصر فنذهب لتأجير الحديد في البلدة ونعطيه 5000 جنيه ثمن طن واحد حديد لحجزه، ثم بعد شهر مثلا نذهب ونعطيه 5000 جنيه أخرى لحجز الحديد فيقوم التاجر من تلقاء نفسه بعمل التالي:
1 - لو السعر ثابت يحجز لك طنين من حديد ويقطع الوصل السابق .
2 - لو أصبح سعر الحديد أغلى وليكن 5500 جنيه يتم حساب الطن السابق بـ 5000 جنيه كما حجزته الشهر السابق وطن الحديد الجديد 5500 جنيه ليصبح طنان من الحديد 10500 جنيه .
3 - لو أصبح سعر الحديد 4500 مثلا عند حجز الطن الثاني يقطع الوصل الأول للطن الحديد الأول كأن لم يكن ويعمل وصل جديد بعدد طنين من الحديد بسعر 9000 جنيه.
وهكذا حتى ربنا يعيننا ونصل لعدد 10 أطنان المحتاجة لبناء المنزل.
مع العلم أن التاجر هو من يشترط ذلك على نفسه مع جميع العملاء.
فهل في ذلك أي ذنب من الناحية الشرعية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت تلك المبالغ مدفوعة على غير وجه الإلزام بالشراء، وإنما لمجرد إثبات الجدية في نية الشراء، وعلى سبيل المواعدة، ثم بعد ما يحين وقت الحاجة لتسلم الحديد يتم عندئذ إبرام العقد على ما يتم عليه الاتفاق وقتها، فلا حرج على ما يظهر لنا -والله أعلم- أما إن كان ذلك على وجه إبرام العقد ولزومه فلا بد من وجود الحديد عند التاجر وقت العقد حتى لا يكون فيها بيع ما لا يملك، أو سلم مجهول الأجل، فلا يجوز العقد على هذا الأساس، ولو كان التاجر سيتنازل عن بعض الثمن في المستقبل إن طرأ انخفاض للسعر، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها 119712، 169399، 170483، وإحالاتها.
ويمكن تصحيح تلك المعاملة؛ بأن يضع المشتري نقوده عند التاجر ويوكله في شراء الحديد له بحسب ثمنه وقت شراء التاجر له أو وقت حاجته هو إليه، مع احتسابه أجرة عن قيامه بتلك الوكالة إن لم يتبرع بها. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 183981، 268516، وما أحيل عليه فيهما، ولمزيد فائدة راجع كذلك الفتوى رقم: 115513.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني