الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة الحنث في يمين الطلاق

السؤال

جزاكم الله خيرا على الفتوى رقم: 269686.
لقد ساعدتني ـ جزاك الله خيرا ـ يا شيخ حيث وجدت أن بعض الشافعية يرى أن لفظ (علي الطلاق) اسم فعل أمر بمعنى يلزمني, فإذا قال الرجل علي الطلاق ما أنت خارجة فإن معنى ذلك يلزمني الطلاق، وعليه فإن الشافعية يقولون بعدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ؛ لأنه وعد وليس طلاقا، فسوف أعمل به إن شاء الله.
لكن احتياطيا أريد أن أكفر كفارة يمين:
1- هل يمكن إخراج كفارة اليمين في أي وقت باعتبار (علي الطلاق إذا لم تكن نية طلاق فهي يمين) أصبح يمينا يحنث ثم يكفر في أي وقت.
2- أم أن الكفارة حتى لو كان يمينا إذا لم تخرج في الوقت الصحيح يقع طلاق، حتى لو لم تكن نية طلاق؛ لأني سمعت مفتيا يقول إذا لم تكفر يقع الطلاق.
3- يعني هل يكفر قبل حدوث المحلوف عليه أم بعده؟ وهل يقع طلاق إذا لم يكن وقت التكفير صحيحا عموما لأي حلف بعلي الطلاق، أم أنه يتحول يمينا ويظل دينا إلى أن يكفر عنه صاحبه في أي وقت يتيسر له؟ وهل ذلك فيه خلاف بين المذاهب؟
4- لم أكفر حتى الآن وحضرت السيدة موضع الشك في الحلف في السؤال أسفل العقار لأخذ شيء من الزوجة في أسفل المنزل ولم تصعد للشقة؛ لأني منعتها بحجة وجود رجال حتى أسأل هل يقع بذلك طلاق؟ والآن هل لم يقع طلاق؟ ومتى أكفر بعدما تصعد للشقة وتنتهي من النظافة أم قبلها؟ أم وقع طلاق بمجرد حضورها للمنزل، بالرغم من أنها لم تدخل الشقة، دخلت أسفل العقار.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه، ولم نقف على القول المذكور المنسوب لبعض الشافعية في سياق اليمين، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد أو التهديد ونحوه لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإذا عملت بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلك أن تكفّر كفارة يمين ولا يقع الطلاق بحنثك، سواء أخرجت الكفارة أم لم تخرجها، لكنها تكون ديناً عليك، والكفارة يصحّ إخراجها قبل الحنث أو بعده، وانظر الفتوى رقم: 268000.
وإذا كنت حلفت على عدم دخول المرأة الشقة فلا تحنث بمجيئها عند البيت دون دخولها الشقة.
وننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني