الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الحج أولى أم بناء بيت لأحد الأولاد؟

السؤال

لي 3 أولاد؛ واحد منهم متزوج ويسكن معي في بيت واحد، وزوجته منتقبة، ولا يجدان راحتهما.
أنا وابني نجمع المال لكي أبني لولدي المتزوج بيتا فوق منزلي، والجمع يدوم تقريبا 5 سنوات لكي يتم البناء. فهل الأولى أن أحج بيت الله الحرام أولا أم أبني لولدي وبعدها أحج؟ علما أن عمري 62 عامًا ونصف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نفقة الأب على ولده البالغ واجبة في الأصح إن كان الابن لا يقدر عليها، كما بينا بالفتوى رقم: 119636.

والسكن من النفقة؛ قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: يجب للأولاد والأبوين النفقة, وما يتبعها من المؤونة, والكسوة, والسكنى على قدر حال المنفق, وعوائد البلاد. انتهى.

ومن شروط وجوب الحج: أن يكون المال فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ وَعَائِلَتِهِ مِنْ مَسْكَنٍ، ونحوه.

وعليه؛ فإن أمكنكم استئجار سكن مع الحج لزمك ذلك، ولا يلزم أن تبني له بيتًا خاصًّا؛ فالحاجة إلى السكن تزول بالاستئجار، كما بينا بالفتوى رقم: 206578.

إلا أن تبني له بما معك من المال قبل خروج الناس للحج، فلا بأس عليك، وأما إذا حل موسم الحج، فيجب عليك الخروج إذا كنت تملك له أجرة مسكن، كما بينا بالفتوى رقم: 109570.

جاء في الموسوعة الفقهية: من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته، بحيث لو باع الجزء الفاضل عن حاجته من الدار الواسعة لوفّى ثمنه للحج يجب عليه البيع عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. ولا يجب عليه بيع الجزء الفاضل عند الحنفية.
ب - كذلك لو كان مسكنه نفيسًا يفوق على مثله لو أبدل دارًا أدنى لوفّى تكاليف الحج يجب عليه عند الثلاثة، ولا يجب عند الحنفية. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني