الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تفضيل أحد الأولاد بنفقة لكونه مازال طالبا

السؤال

سؤالي عن المصروف المالي؛ حيث إني أعيش في البيت أنا وأمي وأخي، وهو متزوج وأنا أيضاً متزوج، أما الإخوة الآخرون فكل واحد في بيت، فالسؤال أنا أمي تصرف علي أكثر واحد فيهم؛ لكوني طالبا جامعيا، وأيضاً تساعد الآخرين خاصة عندما تزوجوا، أما الوارد المالي فهو يأتيها من زراعة الأرض؛ لأنه توجد عندنا أرض، ولكن لم نقم بتقسيمها، وكذلك من الأخ الكبير حيث يبعث لها كل شهر، وأيضاً من أخويها أعطوها مبلغا من المال، فهي يعني الموجه بأمور البيت فهل تكون آثمة بذلك؟ حيث ثلثي مهر زواجي منها ومن أخي الكبير، كما ساعدت إخوتي من قبل، ولكن ليس كمساعدتي، يعني أنا الأكثر تنفق علي لكوني طالبا، ولكون إخوتي حالهم أفضل مني.
أفتونا مأجورين إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمّك تفضلك على بعض إخوتك في الإنفاق لحاجتك دون إخوتك، فلا حرج عليها في ذلك، وكذلك إعانتها لك في نفقات الزواج إن كانت بقدر الحاجة فلا حرج عليها، أما إذا فضلتك في العطية للزواج أو غيره زائداً عن الحاجة بالمعروف فلا يجوز، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. المغني - (6 / 298)
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على التسوية بين الأولاد، وتفريقه بين ما كان من باب النفقة وما كان من النحل والعطايا: ..أن ينفرد أَحَدُهُمَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ مِثْلُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ الْمَهْرَ أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي وُجُوبِ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ وَتَجْهِيزُ الْبَنَاتِ بِالنِّحَلِ أَشْبَهُ وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَذَا وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا أَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّحَلِ. الفتاوى الكبرى - (5 / 436)
وما يعطيه أخوك وأخوالك لأمّك من المال فهو لها تتصرف فيه كما تشاء من التصرفات المشروعة، أما الأرض التي تزرعها وتنفق من غلتها، فإن كانت موروثة عن أبيكم فالواجب تقسيمها على الورثة الشرعيين حسب أنصبتهم، ولا يجوز لأمّك التصرف في غير نصيبها، إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك حال كونهم بالغين رشداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني