الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الزوج أخذ زوجته معه إذا سافر أو إعلامها بجهة سفره؟

السؤال

أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان، وأعمل طبيبة أنا وزوجي, وهو يريد السفر لدولة أوروبية لمدة 3 شهور بدوني للحصول على تدريب في تخصصه، ليزيد به راتبه إن أراد السفر لدولة عربية، ويزيد من مستواه العلمي، ولا يريد أن يأخذني معه بحجة ارتفاع التكلفة, مع أني أظن أن ما معنا من مال يكفي لذهابنا معه, أو حتى لو لم يكف فيمكننا السفر لعام واحد لدولة عربية لتحصيل المبلغ الذي يمكننا من الذهاب معه، و عدم التفرق.
زوجي أصبح يردد أنه من الأفضل ألا يخبرني بشيء بعد ذلك (مع أني لم أتشاجر معه، بل تكلمت برفق أول مرة، وثاني مرة برفق أقل) وأنا أعجب منه صراحة! أليس من حقي كزوجة أن أرفض سفر زوجي بدوني إلى ما ليس بضرورة (كالكسب إن لم يجد مكسبا في بلده أو الحج أو الغزو)؟ حسب قدرة تحملي لفراق زوجي. هذا هو ما قرأت في الفتاوى: أنها تعطي الزوج الحق في السفر وحده لمدة 6 أشهر بعيدا عن زوجته.
أرجو منكم توجيه كلمة إليه, فهو يتعلل بأن ليس من حقي شرعا الشرط عليه في السفر، وحتى في أوقات خلافنا إن سألته: أين كنت؟ قد لا يرد أو يقول: لا أعرف. يتعلل بأنه ليس من حقي معرفة ذلك، وأن الرجل فقط من حقه معرفة مكان زوجته.
أخبرته مرارا أن بأفعاله تلك أشعر أنه قد يفتنني عن ديني, وأنا التي لم أتضرر يوما من تبعية المرأة لزوجها، ولا رأيت الدين ظالما أبدا للمرأة, ولكنه يريد أن يلغي أي حق لي في الاعتراض على أي شيء, وكأن كل أمر هو من حق الزوج فقط، حتى في اختيار مدرسة ابننا ظل يردد أنه من حقه فقط كأب!
وآسفة على الإطالة, ولكنها أمور قد تصل ببيتنا للانهيار.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق زوجك أن يسافر حيث شاء، لكن لا يغيب عنك فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.
ولا يجب على الزوج أن يخبر زوجته بجهة سفره، لكن من حسن المعاشرة ألا يخفي عنها ذلك لغير عذر، وينبغي التنبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين: التراحم، والتفاهم، والتغاضي عن الهفوات، ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، فعلى الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وتعرف له حقّه، وعلى الزوج أن يحسن عشرة زوجته، ويرفق بها، ويعلم أن قوامة الرجل لا تعني تسلطه وتجبره على المرأة، وإساءة عشرتها، وإنما القوامة تعني رعاية المصالح الدينية والدنيوية، وتقتضي الرحمة والإحسان؛ قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}: "وقال ابن عباس: الدرجة: إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي: أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع." الجامع لأحكام القرآن - (3 / 125).
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني