الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة المصاب بكثرة خروج المذي

السؤال

أنا شاب متزوج منذ سنتين، وينزل مني المذي بسرعة وبسهولة، حتى بمجرد جلوس زوجتي إلى جنبي، حتى لو لم أقبلها أو أجامعها أحيانا، حتى مجرد التفكير في الجنس ينزل مني المذي، والمشكلة أن المذي لا ينقطع إلا بعد مضي ساعة تقريبا.
والسؤال متى يجب علي غسل ذكري؟ هل أغسله حتى قبل انقطاع المذي؟ أم أنتظر إلى انقطاع المذي؟
أيضا هل يلزمني غسل الخصيتين مع الذكر؟ لأنه بعد انقطاع المذي إذا لمست خصيتي لكي أغسلهما قد ينزل المذي أو الودي مرة أخرى نتيجة تحريك الخصيتين، (وفي هذه الحالة سأضطر إلى الانتظار ساعة ثانية، وهكذا). أرجوا أن تختاروا لي أيسر المذاهب في هذا الشأن.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به هو أن المذي أو غيره من النجاسات إن كان يتوقف مدة تكفي للوضوء والصلاة يجب على صاحبه انتظار ذلك الوقت الذي يتوقف فيه خروجه، ثم يتطهر ويصلي.

وإذا كان لا يتوقف وقتاً كافياً للصلاة فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وبعد غسل المحل وشده بخرقة أو ما شابه، ولا يضره ما نزل منه ولو في أثناء الصلاة لحصول المشقة في ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 56252.

وحيث يفهم من سؤالك أن المذي يتوقف عنك مدة كافية للطهارة والصلاة فليس لك حكم صاحب السلس، بل تنتظر حتى يتوقف ثم تغسل ذكرك وما أصابه المذي من بدنك، وتنضح ما أصاب الثوب منه بالماء على الراجح ، كما تقدم في الفتوى رقم: 50657، ثم تصلي بعد أن تتوضأ .

واعلم أن غسل الذكر من المذي لا يجب إلا عند إرادة فعل اشترط له الطهارة من الحدث كالصلاة، ولا بد أن يتم بعد انقطاع المذي إن لم يكن الإنسان مصابا بالسلس.

ولا يلزم غسل الخصيتين من خروج المذي عند الجمهور خلافا لما روي عن أحمد من لزوم ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111493، وقول الجمهور هنا هو الأيسر ـ لحالتك ـ بلا شك .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني