الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من باع أملاكه لبعض أولاده بيعا صوريا ولم يسلمهم عقد البيع

السؤال

ما حكم الشرع في رجل توفي، ولكنه في حياته باع لابنتين له جميع ما يملك بيعا صوريا؛ قاصدا بذلك تأمين مستقبلهما وحرمان بقية أبنائه وزوجه من الميراث، علما بأنه اشترط على البنتين ألا يتسلما عقود البيع إلا بعد وفاته، وعلما أيضا أن أحد أبنائه كان قد أسهم معه في بناء طابق في منزل يمتلكه الأب، ولكنه لم يعوض بمال، بل باعه الأب ضمن ما باعه للبنتين، فهل لهذا الابن ولبقية الورثة المطالبة بحقهم في الميراث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما حصل من هذا الأب مجرد بيع صوري ـ كما قلتم ـ فله حكم الهبة، والهبة لبعض الأبناء دون بعض لا تجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

لكن إذا مات قبل ردها، فإن الهبة تنفذ في قول أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 168183، والفتوى رقم: 178187.

ويشترط لصحة الهبة عموما أن يقبضها الموهوب له، وعليه فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة، فإنها تبطل، كما بيناه في الفتوى: 100430.

والذي قد يفهم من السؤال أن البنتين لم تقبضا ما وهبه لهما الأب حتى مات، فإن كان الأمر كذلك فالهبة هنا باطلة، فترد لتقسم بين جميع الورثة كل حسب نصيبه المقرر له شرعا.

وإن كانتا قد قبضتا ما وهبه لهما الأب في صحته وحازتاه حوزا شرعيا، ولو لم يستلما عقود البيع الموثقة له فقد صار لهما دون بقية الورثة.

أما الإبن الذي ساهم في بناء طابق يملكه الأب، فإن كان ساهم بذلك تبرعا للأب فمساهته تلك داخلة في مال الأب، تقسم مع المال إن كان سيقسم بين الورثة، أو تصيرا ملكا للبنتين في حال صحة الهبة على ما قدمنا

وإن كان ساهم غير متبرع، بل بقصد المشاركة في ملك الطابق فله الرجوع والمطالبة بما ساهم به .

وعلى كل حال ننصح في مثل هذا النوع من الأمور بالرجوع للمحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في فض النزاعات، وهي المتاح لها سماع حجج ودعاوى كل طرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني