الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البنت وليها أبوها ما دام موجودا ولو في بلد آخر

السؤال

هل تأثم الابنة التي حاولت مرارا الاتصال بابيها ولكنه يتهرب؛ لأنه لا يريد الإنفاق على الأولاد؛ لأنه طلق أمهم، والبنت الآن تريد أن تتزوج، فمن يكون وليها؟
أرجو الإجابة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففيما يخص السؤال الأول، فإن البر بالآباء واجب مؤكد كما تضافرت بذلك نصوص القرآن والسنة، ولا يسقطه عن الأولاد تقصير الأب في النفقة عليهم، أو ما شابه، فعلى الأبناء أن يسعوا في الإحسان إلى والديهم على كل حال، وأن يحاولوا بره بكل الوسائل الممكنة، من صلة وزيارة واتصال ... الخ.

ولا يكفي مجرد الاتصال الهاتفي بالوالد، بل لا بد من زيارته من حين لآخر، وانظري الفتوى رقم: 111307.

وعليه، فإن كان بإمكانك زيارة والدك فلا يسقط حقه الاتصال فقط دون الزيارة، فتوبي إلى الله من تقصيرك في حقه وزوريه واطلبى منه السماح والعذر،

وإن لم يكن بإمكانك زيارته لكونه في بلاد بعيدة أو نحو ذلك، فاجتهدى في الاتصال به من خلال وسائل الاتصال المتاحة، وإن رفض استقبال اتصالاتك بعد بذل ما في وسعك فلا حرج عليك إن شاء الله، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

وراجعي الفتوى رقم: 139301، بشأن حكم نفقة الوالد على أولاده بعد طلاق أمهم.

وفيما يخص السؤال الثانى: فإن البنت يكون وليها أباها ما دام موجودا ولو كان في بلد آخر، قال ابن عابدين في حاشيته: وأما لو كان لها عصبة ـ أي ولي ـ غائب، فهو كالحاضر، لأن ولايته لا تنقطع.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقال مالك في الرجل يزوج المرأة من قومه ولها ولي غائب: إن ذلك النكاح لا يجوز وإنه يفسخ، إلا أن يرى السلطان أن ذلك النكاح حسن لا بأس به، فقيل لمالك: فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب؟ فقال: لا يُنكحها حتى يكتب إلى أبيه. اهـ

وإذا امتنع أبوها من تزويجها دون سبب مقبول، وكان الخاطب كفؤا، فإنه يعد عاضلا، وحينئذ تنتقل ولايتها منه إلى القاضي مباشرة فيزوجها، قال في المنهاج: فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان، وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق. اهـ

وقال الشيخ عليش في منح الجليل: إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم لا إلى الأبعد. اهـ ، وراجعي الفتوى رقم: 150833، والفتوى رقم: 208579.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني