الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق لأقارب الموظفين قبول الأراضي الموزعة عليهم من الدولة

السؤال

إذا كانت الدولة توزع أراضي على بعض موظفيها المهمين وأقاربهم، هل يعتبر قبول الأرض وامتلاكها حلالا بالنسبه للأقارب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للإمام أن يمنح الأراضي التي يملك التصرف فيها، وهو ما يعرف بالإقطاع، وفقا للشرط العام من كون تصرفه تبعًا للمصلحة العامة للمسلمين، فمن مُنح -موظفًا كان أو غيره- أرضًا من الدولة على هذا النحو يحل له قبولها وتملكها ما دامت مما يجوز تصرف الحاكم فيه؛ ففي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ...

قال عياض: وفي هذا جواز الإقطاع، ولكن لا يكون ذلك إلا من الإمام فيما يجوز فيه تصرفه من عامر الأرض، مما لا يتعين مالكه، مما اصطفاه الأئمة لبيت المال من الفتوح [نحو] الخمس، أو باستطابة نفوس الغانمين، أو استحقه بيت المال بالميراث، أو من موات الأرض وأذن الإمام فيه. اهـ. من إكمال المعلم.

وقال القرطبي: فيه من الفقه ما يدل على جواز إقطاع الإمام الأرض لمن يراه من أهل الفضل، والحاجة، والمنفعة العامة، كالعلماء، والمجاهدين، وغيرهم، لكن تكون تلك الأرض المقطعة من موات الأرض أو من الأرض الموقوفة لمصالح المسلمين. انتهى من المفهم.
وقال النووي: وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام؛ فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز، ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة، وتارة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني