الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتح صفحة بالخطأ وحلف بالطلاق أنه لم يفتحها يقصد عمدا فهل وقع الطلاق

السؤال

كنت أبحث على النت من الجوال عن شيء، وعندما كنت أبحث ظهرت قائمة، وأنا لم أقصد فتح هذه الصفحة نهائيا، ولكن حينما كنت أضغط على الصحفة التي أبحث عنها يدي ضغطت بالخطأ على الصفحة الثانية، وزوجتي تلعب بالجوال وجدت هذه الصفحة، وأنا حلفت بالطلاق أني لم أفتح هذه الصحفة، هل يقع يمين الطلاق أم لا؟ ولم يكن في نيتي الطلاق، ولكن حتى تصدق ما أقول.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت لزوجك بالطلاق أنّك لم تفتح تلك الصفحة وقصدت بيمينك أنّك لم تفتحها عمداً كما هو الواقع حسب ما ذكرت، ففي هذه الحال لم تحنث في يمينك؛ لأنّ النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال البهوتي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها فحلف لها على ذلك ونوى شيئا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو عمياء أو حبشية ونحوها أو أن لا يتزوج عليها بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها فله نيته لأن لفظه يحتمله. كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 330)
وأما إن كنت حلفت بالطلاق متعمداً الكذب، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق ولا كفارة عليك، ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق ولا تلزم بها كفارة، قال رحمه الله : وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. الفتاوى الكبرى - (5 / 490) ، وانظر الفتوى رقم : 44388.
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني