الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة التي تعمل وتتحصل على راتب ثم تصرفه هل عليها زكاة

السؤال

عمري 28 عاما، ولي 4 سنوات أعمل ولدي راتب، ودائما أدخل جمعيات لمدة عشرة أشهر، وأجمع الفلوس وأقوم بصرفها، ولا أعرف ما هي زكاتي؟ ولم أقم بإخراج زكاة قبل ذلك، غير أنني كنت قد أسلفت شخصا مبلغا من المال، ومضى عليه سنة، ثم أرجع لي نقودي، وكذلك لا أعلم إذا كانت هذه النقود عليها زكاة أم لا؟
وكذلك لدي كمية قليلة من الذهب لها سنتان ونصف تقريبا، وكذلك لم أخرج عنها زكاة؛ لأنني لم أفكر في هذا الأمر، وكذلك لا أعرف طريقة إخراج الصدقة، وكيف تُخرج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة في النقود لا تجب إلا إذا توافر فيها شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
وثانيهما: أن يبقى عندك سنة هجرية وليست ميلادية.
فإذا تجمع لديك من الراتب ما يمكنك أن تشتري به نصاب ذهب أو نصاب فضة، وبقي عندك هذا النصاب سنة هجرية من يوم بلوغه النصاب، فقد وجبت الزكاة فيه، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5 %، فتخرجين من المال هذا المقدار، وكذلك إذا كان مجموع ما عندك من النقود مع الذهب يبلغ النصاب.

وأما إذا لم يتجمّع عندك من الراتب هذا النصاب، أو تجمّع ولكنه لم يبق عندك سنة، أو كان مجموع النقود والذهب لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليك.

وانظري الفتوى رقم: 69246 في زكاة الدين، والفتوى رقم: 137296 في زكاة الحلي.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني