الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تفعل المطلقة إن امتنع أهلها من تزويجها بحجة الأولاد

السؤال

أنا سيدة في الثلاثينات من العمر، أشغل منصبا علميا مرموقًا، مطلقة منذ عامين، و لديّ طفلان، وأعيش مع طفليّ منذ الطلاق وحدي، في شقة خاصة بي بخلاف شقة الزوجية الأولى وشقة أهلي.
بدأت أشعر بوحدة شديدة، وخاصة أن أخي مسافر للخارج، ولا أكاد أراه إلا لمامًا، والدي رجل كبير سبعيني، وأمي ترعاه.
أتعرض لكثير من الفتن رغم حرصي الشديد على تجنب الاختلاط، و تجنب الحرام، ولكن الشعور بالوحدة يقتلني، وأهلي يمانعون من زواجي خشية على صغاري.
كما أن والد أولادي يلاحقني بالمضايقات، وهو رجل أعمال كبير، ومتشعب العلاقات، ويهددني دوما.
تقدم لي زميل أحسبه على خير متدين وناجح في عمله، وأحسست بتقارب روحي وقلبي وعقلي بيني وبينه كبير، ولكن أخاف من أبي أولادي، كما أن أبي معترض عليه لتوجهاته الفكرية المختلفة مع توجهات أبي والمتفقة معي تماما تماما.
وأيضا هذا الزميل متزوج، وأهله يرفضون بشدة فكرة التعدد لدرجة تهديده أن يتبرؤوا منه إن فعل ذلك، وزوجته أيضا رافضة وستنفصل إن علمت بهذا الأمر.
هل يمكن أن أتزوجه بعقد شرعي موثق على يد مأذون بكامل حقوقي التي يكفلها لي الشرع والقانون، ولكن بدون ولي، وبمعرفة عدد محدود وقليل من المقربين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من أمور الخير العظيمة، وفيه عصمة بإذن الله من الفتن، فينبغي المبادرة إليه، بل هو واجب في حق من يخشى على نفسه الفتنة كما هو مبين بالفتوى رقم: 3011، وليس لأهلك الحق في منعك من الزواج بحجة الأولاد، ولكن الولي شرط لصحة الزواج، فلا يصح الزواج إلا بإذن الولي، فإذا امتنع من تزويجك بغير مسوغ شرعي، زوجك الولي الأبعد في قول بعض أهل العلم، أو القاضي الشرعي في قول فريق آخر، وراجعي الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 22277، والفتوى رقم: 79908.

والتعدد جائز في حق من هو قادر على العدل بين زوجتيه، وليس عيبا أن يتزوج الرجل من زوجة أخرى، فإذا رغب الرجل في ذلك فليس لأهله الحق في الاعتراض على ذلك، وكذا الحال بالنسبة لزوجته الأولى، ولا يجوز لها طلب الطلاق لمجرد زواجه من غيرها، ومن حقها أن تطلب العدل بينهما. وتراجع الفتوى رقم: 1342، والفتوى رقم: 37112.

وإن لم يتيسر لك الزواج من هذا الرجل فابحثي عن غيره، إذ يجوز للمرأة شرعا أن تبحث عن الأزواج أو تعرض نفسها على من ترغب في زواجه منها في حدود الأدب والحشمة كما أوضحنا في الفتوى رقم: 18430، واعلمي أن من أعظم وسائل تيسير الأمور دعاء الرحمن الغفور، فأكثري من دعائه، وعلقي قلبك برجائه، فهو القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وكلما روعيت في الدعاء شروطه وآدابه كان أرجى للقبول، وهي مبينة بالفتوى رقم: 119608.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني