الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إساءة الوالد لا تسقط بره

السؤال

لي صديقة غير مسلمة لكنها تريد التعرف على الاسلام، وأرجو الله أن يهديها للإسلام، قالت لي: إنها تعرف أن بر الوالدين مهم جدا في الإسلام، لكنها تسأل عن بر الوالد المغتصب لأولاده جنسيا أو العنيف، هل يجب بره أو كيف يتعامل معه أولاده؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يهدي هذه المرأة للدخول في الإسلام لتتحقق لها بإذن الله تعالى سعادة الدنيا والآخرة، فإن الإسلام هو الدين الحق، والذي نسخ الله تعالى به الأديان السابقة، فلا يقبل الله من الناس بعده دينا سواه. وقد بينا ذلك في بعض الفتاوى نحيلك منها على الأرقام: التالية: 54711، 48913، 20984، 8187، 19694.

وينبغي أن يبرز لها محاسن الدين الإسلامي، ومن ذلك أمره ببر الوالدين، وفي الوقت نفسه منعه من الفاحشة عموما، وتأكد التحريم في صدور مثل ذلك من أحد المحارم ولا سيما الأب، فالمفترض فيه الغيرة على عرضه، والدفاع عنه وحمايته، لا أن يكون هو المعتدي عليه، وأن على ابنته في هذه الحالة أن تعامله معاملة الأجنبي حتى يتوب وتستقيم سيرته، وراجعي الفتوى رقم: 78635، والفتوى رقم: 29514.
ولكنه يبقى أبا رغم ذلك كله، فإساءته لا تسقط عن ولده بره والإحسان إليه، فإن الإسلام يأمر ببر الوالد ولو كان مشركا مجتهدا في سبيل إضلال ولده ورده للكفر، كما قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان: 14/15}، ومن أعظم بره والإحسان إليه والسعي في إصلاحه، الدعاء له بالتوبة والهداية ونصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. وانظري الفتوى رقم: 75249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني