الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أفتى بغير علم وحرم الحلال.. الحكم والواجب

السؤال

أولا: جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المفيد جدا.
سؤالي هو: هل لو قلت معلومة خاطئة عن الدين، مثل: أن يكون الأمر حلالا بالإجماع فقلت: حرام. ولكن بدون قصد تحريم ما أحل الله، ولكن لأنني كنت أظن ذلك، ثم علمت أن الأمر حلال، ولم أخبر الذين أخبرتهم أنه حرام، فهل هكذا أكون كفرت؛ لأني أبقيتهم يعملون بها، وأحيانا تكون المعلومة مكفرة فيعملون بها بسببي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الحكم بحلية شيء أو تحريمه بغير علم؛ فإن القول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.
والواجب على من أفتى بغير علم، وحرم الحلال أو حلل الحرام، أن يتوب إلى الله تعالى، وأن من تمام التوبة أن يسعى ما استطاع في تصحيح خطئه ببيانه لمن أفتاهم به.
وأما التكفير بما ذكر: فلا يكفر به صاحبه ولو لم يصحح خطأه لمن أفتاهم به، وإنما يكفر إذا اعتقد تحريم الحلال، أو تحليل الحرام شرعًا.
واعلم أن التكفير أمره خطير، وأن الأصل في الشخص المعين أنه لا يكفر إلا بعد استيفاء شروط التكفير وانتفاء الموانع عنه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على آية: اتخذوا أحبارهم ...: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم، أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه، فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 128208، 215218، 259822.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني